أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها
رقم الفتوى :
2975
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها
القسم التابعة له
:
صلاة الكسوف
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل تشرع صلاة الكسوف عند رؤية الآيات ، كالزلازل ، والصواعق ، والعواصف الشديدة ، وبياض الليل ، وسواد النهار ، والبراكين ونحوها؟
نص الجواب
الحمد لله
لا أعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها ، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف. وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة ، ولا أعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ، وأخرجه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها بلفظ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). والمعنى فهو مردود على من أحدثه ، لا يجوز العمل به ، ولا نسبته إلى الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله الموفق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: